آفاق – الرياض
يقرر مجلس الوزراء تعديل المادة (الخامسة والعشرين) من نظام الإجراءات الجزائية –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 2) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ– لتكون بالنص الآتي: «يخضع رجال الضبط الجنائي –فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام– لإشراف النيابة العامة».
وأشار إلى أنه وفقًا للمادة الخامسة والعشرين، فإنه «للنيابة العامة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وتشعر النيابة العامة بما تم في شأن ذلك الطلب، وذلك دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية»، مؤكدة أن مشروع مرسوم ملكي أعد بذلك.
تعليقات الفيس بوك